الأمر الجزائي : المستحدث طبقا لقانون 15-02 المعدل والمتمم لقانون الاجراءات الجزائية السابق الذي يسمح بدوره
في النظر في الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس اقل من سنتين او تساوي عن طريق الامر الجزائي عندما :
-يكون مرتكب الجنحة ذا هوية معلومة
-الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وغير خطيرة وثابتة على اساس المعاينة المادية وليس من شأنها اثارة الوجاهية
الاستثناءات الواردة التي تحول دون تطبيق الامر الجزائي :
اذا كان المتهم حدثا
اذا اقترنت الجنحة بمخالفة بسيطة
اذا كانت هناك حقوق مدنية تتطلب المناقشة والوجاهية
اجراءات الفصل في الامر الجزائي
يتم احالة الامر الجزائي من طرف النيابة مرفقا بالطلبات المكتوبة ويفصل القاضي دون مرافعة مسبقة، وفي حالة ما اذا تحرى القاضي الناظر في الامر الجزائي المحال انه لا يمكن الفصل فيه كأمر جزائي ويتطلب اجراءات الفصل العادية للمحاكمة يعيد احالة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب في اجراءات المتابعة دون تطبيق اجراءات الامر الجزائي .
النموذج القانوني للامر الجزائي :
*يحدد في الامر الجزائي هوية المتهم وموطنه
*يحدد تاريخ ومكان ارتكاب الفعل المجرم
*التكييف القانوني للوقائع
*النص القانوني المطبق
*في حالة الحكم بالادانة يحدد العقوبة
*مع تسبيب الامر وجوبا .
كيفية تنفيذ الامر الجزائي :
يحال الامر الجزائي بمجرد صدوره الى النيابة العامة التي لها ان تعترض عليه خلال 10 ايام من تاريخ صدوره او تباشر اجراءات التنفيذ
كما يمكن للمتهم الاعتراض على الامر الجزائي من تاريخ تبليغه بالامر الجزائي مما يسمح بمحاكمة عادية جديدة بالاعتراض وفي عدم اعتراضه ينفذ الامر الجزائي بطبيعة الحال .
طبيعة الحكم الفاصل في الامر الجزائي : في حالة الاعتراض على الامر الجزائي يعرض الملف مجددا امام محكمة الجنح والذي ينظر فيه القاضي بحكم غير قابل لاي طعن الا اذا كانت العقوبة تصل الى عقوبة سالبة للحرية او غرامة تفوق 20.000 دج للشخص الطبيعي و 100.000 دج للشخص المعنوي، كما يمكن للمتهم التنازل عن اجراءات اعتراضه في جلسة المحاكمة قبل فتح باب المرافعات فيصبح الامر الجزائي فيما قضي به قبلا له قوة تنفيذية لا يقبل اي طعن .
من خلال ما سبق نستخلص أن المشرع اراد استحداث آلية للفصل في القضايا البسيطة التي لا تمتاز بالخطورة ولا التعقيد والتي تكون في غالب الاحيان معاقب عليها بالغرامات لتخفيف عبئ الملفات على القاضي الجزائي من جهة وتخفيف للمتقاضي من جهة اخرى عناء الانتظار في المحاكم من أجل أفعال تتصف بمخالفات ان صح القول ولا تتطلب بطبيعتها لاجراءات المحاكمة العادية للجلسات
المصدر
في النظر في الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس اقل من سنتين او تساوي عن طريق الامر الجزائي عندما :
-يكون مرتكب الجنحة ذا هوية معلومة
-الوقائع المنسوبة للمتهم بسيطة وغير خطيرة وثابتة على اساس المعاينة المادية وليس من شأنها اثارة الوجاهية
الاستثناءات الواردة التي تحول دون تطبيق الامر الجزائي :
اذا كان المتهم حدثا
اذا اقترنت الجنحة بمخالفة بسيطة
اذا كانت هناك حقوق مدنية تتطلب المناقشة والوجاهية
اجراءات الفصل في الامر الجزائي
يتم احالة الامر الجزائي من طرف النيابة مرفقا بالطلبات المكتوبة ويفصل القاضي دون مرافعة مسبقة، وفي حالة ما اذا تحرى القاضي الناظر في الامر الجزائي المحال انه لا يمكن الفصل فيه كأمر جزائي ويتطلب اجراءات الفصل العادية للمحاكمة يعيد احالة الملف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب في اجراءات المتابعة دون تطبيق اجراءات الامر الجزائي .
النموذج القانوني للامر الجزائي :
*يحدد في الامر الجزائي هوية المتهم وموطنه
*يحدد تاريخ ومكان ارتكاب الفعل المجرم
*التكييف القانوني للوقائع
*النص القانوني المطبق
*في حالة الحكم بالادانة يحدد العقوبة
*مع تسبيب الامر وجوبا .
كيفية تنفيذ الامر الجزائي :
يحال الامر الجزائي بمجرد صدوره الى النيابة العامة التي لها ان تعترض عليه خلال 10 ايام من تاريخ صدوره او تباشر اجراءات التنفيذ
كما يمكن للمتهم الاعتراض على الامر الجزائي من تاريخ تبليغه بالامر الجزائي مما يسمح بمحاكمة عادية جديدة بالاعتراض وفي عدم اعتراضه ينفذ الامر الجزائي بطبيعة الحال .
طبيعة الحكم الفاصل في الامر الجزائي : في حالة الاعتراض على الامر الجزائي يعرض الملف مجددا امام محكمة الجنح والذي ينظر فيه القاضي بحكم غير قابل لاي طعن الا اذا كانت العقوبة تصل الى عقوبة سالبة للحرية او غرامة تفوق 20.000 دج للشخص الطبيعي و 100.000 دج للشخص المعنوي، كما يمكن للمتهم التنازل عن اجراءات اعتراضه في جلسة المحاكمة قبل فتح باب المرافعات فيصبح الامر الجزائي فيما قضي به قبلا له قوة تنفيذية لا يقبل اي طعن .
من خلال ما سبق نستخلص أن المشرع اراد استحداث آلية للفصل في القضايا البسيطة التي لا تمتاز بالخطورة ولا التعقيد والتي تكون في غالب الاحيان معاقب عليها بالغرامات لتخفيف عبئ الملفات على القاضي الجزائي من جهة وتخفيف للمتقاضي من جهة اخرى عناء الانتظار في المحاكم من أجل أفعال تتصف بمخالفات ان صح القول ولا تتطلب بطبيعتها لاجراءات المحاكمة العادية للجلسات
المصدر
شارك الموضوع
EmoticonEmoticon